الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - محل الضمان - ثانيا المنافع
الْمُبْطِلَةِ، وَهَذَا لاَ يُوجَدُ فِي الْعَقَارِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَحْتَمِل النَّقْل وَالتَّحْوِيل، فَلَمْ يُوجَدِ الإِْتْلاَفُ حَقِيقَةً وَلاَ تَقْدِيرًا.
فَلَوْ غَصَبَ دَارًا فَانْهَدَمَ الْبِنَاءُ، أَوْ جَاءَ سَيْلٌ فَذَهَبَ بِالْبِنَاءِ وَالأَْشْجَارِ، أَوْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى الأَْرْضِ فَبَقِيَتْ تَحْتَ الْمَاءِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَلَوْ غَصَبَ عَقَارًا، فَجَاءَ آخَرُ فَأَتْلَفَهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ أَوِ الْمُتْلِفِ (١) .
وَقَالُوا: لَوْ أَتْلَفَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِسُكْنَاهُ، يَضْمَنُهُ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ، وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِهِ، كَمَا إِذَا نَقَل تُرَابَهُ (٢) .
ثَانِيًا: الْمَنَافِعُ:
٢٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ فِي ذَاتِهَا فَتُضْمَنُ بِالإِْتْلاَفِ، كَمَا تُضْمَنُ الأَْعْيَانُ، وَذَلِكَ:
_________
(١) البدائع ٧ / ١٤٦، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٢٢، و٢٢٤ وجامع الفصولين ٢ / ٨٥، والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٣ / ٤٤٢ و٤٤٣، والقوانين الفقهية ص ٢١٧ والإقناع للخطيب الشربيني بحاشية البجيرمي ٣ / ١٣٧ وما بعدها، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٢٧، وكشاف القناع ٤ / ٧٧.
(٢) مجمع الضمانات (١٢٦) في فروع أخرى.