الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - محل الضمان - أولا الأعيان
عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ وَجِنَايَةٌ عَلَى الآْدَمِيِّ (١) فَهَذِهِ مَحَال الضَّمَانِ، فَالآْدَمِيُّ مَضْمُونٌ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، فِي النَّفْسِ، أَوِ الأَْطْرَافِ.
وَأَمَّا الأَْمْوَال فَتُقْسَمُ إِلَى: أَعْيَانٍ، وَمَنَافِعَ، وَزَوَائِدَ، وَنَوَاقِصَ، وَأَوْصَافٍ (٢) . وَنَبْحَثُهَا فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا: الأَْعْيَانُ:
٢٠ - وَهِيَ نَوْعَانِ: أَمَانَاتٌ، وَمَضْمُونَاتٌ (٣) .
فَالأَْمَانَاتُ: يَجِبُ تَسْلِيمُهَا بِذَاتِهَا، وَأَدَاؤُهَا فَوْرَ طَلَبِهَا، بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤)، وَتُضْمَنُ حَال التَّعَدِّي، وَإِلاَّ فَلاَ ضَمَانَ فِيهَا، وَمِنَ التَّعَدِّي الْمَوْتُ عَنْ تَجْهِيلٍ لَهَا، إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ (٥) .
وَالْمَضْمُونَاتُ، تُضْمَنُ بِالإِْتْلاَفِ، وَبِالتَّلَفِ وَلَوْ كَانَ سَمَاوِيًّا (٦) .
_________
(١) البدائع ٧ / ٢٣٣.
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز - بهامش المجموع شرح المهذب ١١ / ٢٥٦، وقواعد الأحكام ١ / ١٥٢ وما بعدها.
(٣) البدائع ٦ / ٧.
(٤) سورة النساء / ٥٨.
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٣) وابن عابدين ٤ / ٤٩٤، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤٠، والمهذب ١ / ٣٦٦، والمغني ٦ / ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٦) بداية المجتهد ٢ / ٣٨٧.