الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمان - تتابع الأضرار - فمن صور ذلك عند الحنفية
السَّبَبَ هُنَا فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ (١) .
تَتَابُعُ الأَْضْرَارِ:
١٤ - إِذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى السَّبَبِ الْوَاحِدِ أَضْرَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّ الْمُتَعَدِّيَ الْمُتَسَبِّبَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الأَْضْرَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى تَسَبُّبِهِ، مَا دَامَ أَثَرُ تَسَبُّبِهِ بَاقِيًا لَمْ يَنْقَطِعْ، فَإِنِ انْقَطَعَ بِتَسَبُّبٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ.
فَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:
أ - سَقَطَ حَائِطُ إِنْسَانٍ عَلَى حَائِطِ إِنْسَانٍ آخَرَ، وَسَقَطَ الْحَائِطُ الثَّانِي عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ: كَانَ ضَمَانُ الْحَائِطِ الثَّانِيَ وَالْقَتِيل عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الأَْوَّل (٢) لأَِنَّ تَسَبُّبَ حَائِطِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ.
فَإِنْ عَثَرَ إِنْسَانٌ بِأَنْقَاضِ الْحَائِطِ الثَّانِي، فَانْكَسَرَ، لَمْ يَضْمَنِ الأَْوَّل، لأَِنَّ التَّفْرِيغَ لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ الثَّانِي إِلاَّ إِذَا عَلِمَ بِسُقُوطِ حَائِطِهِ، وَلَمْ يَنْقُل تُرَابَهُ فِي مُدَّةٍ تَسَعُ النَّقْل.
ب - لَوْ أُشْهِدَ عَلَى حَائِطِهِ بِالْمَيْل، فَلَمْ يَنْقُضْهُ صَاحِبُهُ حَتَّى سَقَطَ، فَقَتَل إِنْسَانًا، وَعَثَرَ
_________
(١) كشف الأسرار ٤ / ١٣٠١، والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة، مع شرح التلويح للتفتازاني ٢ / ١٣٨ ط: دار الكتب العلمية في بيروت. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٣ ط: دار الكتب العلمية في بيروت.
(٢) مجمع الضمانات ص ١٨٥.