الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمانة
بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ فِي أَوَّل الْحَوْل نِصَابٌ، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا فِي آخِرِ الْحَوْل بِنِصَابٍ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، لِكَوْنِهَا عَيْنَا طَرَفَيِ الْحَوْل مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَسَطِهِ (١) .
صِيَامٌ
انْظُرْ: صَوْمٌ
ضَمَانَةٌ
انْظُرْ: كَفَالَةٌ
_________
(١) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١ / ١٦٦.