الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضمار - حكم المال الضمار - القول الأول
وَيُظْهِرُهُ. فَكُل مَا يَقَعُ الْبَيَانُ بِهِ، وَيَرْتَفِعُ الإِْشْكَال بِوُجُودِهِ فَهُوَ بَيِّنَةٌ (١) . (ر: شَهَادَةٌ وَإِثْبَاتٌ) .
ز - الْغَصْبُ:
١١ - الْغَصْبُ هُوَ الاِسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا (٢) . (ر: غَصْبٌ) .
حُكْمُ الْمَال الضِّمَارِ:
١٢ - لَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَال الضِّمَارِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ إِذَا وَصَل إِلَى يَدِ مَالِكِهِ بَعْدَ إِيَاسِهِ مِنَ الْحُصُول عَلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - فِي الْجَدِيدِ - وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - وَالثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَهُوَ ضِمَارٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُهُ (٣) .
_________
(١) معين الحكام ص ٦٨، الطرق الحكمية لابن القيم ص ١٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٠٢، (بهامش فتاوى عليش) .
(٢) الموسوعة جـ ٢٤ / مصطلح (سرقة ف ٥) .
(٣) شرح منتهى الإرادات ١ / ٣٦٥، والمغني ٣ / ٤٨ (ط. مكتبة الرياض الحديثة)، البناية على الهداية ٣ / ٢٤، المهذب ١ / ١٤٩، روضة الطالبين ٢ / ١٩٢، ١٩٤، الأم ٢ / ٥١ (ط. محمد زهري النجار) المجموع للنووي ٥ / ٣٤١ (ط. التضامن الأخوي)، بدائع الصنائع ٢ / ٩.