الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
كَالْهَالِكِ، لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ (١) .
(ج) الْمَال السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ، لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ (٢) .
(د) الْمَال الْمَدْفُونُ فِي بَرِّيَّةٍ أَوْ صَحْرَاءَ إِذَا نَسِيَ صَاحِبُهُ مَكَانَهُ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ زَمَانٍ (٣) .
(هـ) الْمَال الَّذِي أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً ظُلْمًا، ثُمَّ وَصَل إِلَيْهِ بَعْدَ سِنِينَ (٤) .
(و) الدَّيْنُ الْمَجْحُودُ الَّذِي جَحَدَهُ الْمَدِينُ سِنِينَ عَلاَنِيَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، ثُمَّ صَارَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ سِنِينَ، بِأَنْ أَقَرَّ الْجَاحِدُ عِنْدَ قَوْمٍ بِهِ (٥) .
(ز) الْمَال الَّذِي ذَهَبَ بِهِ الْعَدُوُّ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ (٦) .
(ح) الْمَال الْمُودَعُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِذَا نَسِيَ شَخْصَهُ سِنِينَ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ (٧) .
٤ - وَيُلاَحَظُ بِالتَّأَمُّل فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِي
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) الفرق بين المصادرة والغصب كما قال ابن عابدين في رد المحتار ٢ / ٩ أن المصادرة: أن يأمره بأن يأتي بالمال، والغصب: أخذ المال مباشرة على وجه القهر.
(٥) مجمع الأنهر ١ / ١٩٤، الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤، رد المحتار ٢ / ٩، البناية على الهداية ٣ / ٢٥، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية ٢ / ١٢١، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١ / ٩٨.
(٦) المراجع السابقة.
(٧) فتح القدير ٢ / ١٢١ (الميمنية ١٣١٩ هـ) .