الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
٢ - وَاصْطِلاَحًا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ (الْمَال الضِّمَارَ) عَلَى الْمَال الَّذِي لاَ يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ مِنَ اسْتِنْمَائِهِ، لِزَوَال يَدِهِ عَنْهُ، وَانْقِطَاعِ أَمَلِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ (١) .
وَعَلَى هَذَا عَرَّفَهُ صَاحِبُ (الْمُحِيطِ) مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ كُل مَا بَقِيَ أَصْلُهُ فِي مِلْكِهِ، وَلَكِنْ زَال عَنْ يَدِهِ زَوَالًا لاَ يُرْجَى عَوْدُهُ فِي الْغَالِبِ (٢) .
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: هُوَ كُل مَالٍ غَيْرِ مَقْدُورِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ قِيَامِ أَصْل الْمِلْكِ (٣) وَفِي مَجْمَعِ الأَْنْهُرِ: هُوَ: مَالٌ زَائِلٌ عَنِ الْيَدِ، غَيْرُ مَرْجُوِّ الْوُصُول غَالِبًا (٤) .
٣ - وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِلْمَال الضِّمَارِ صُوَرًا عَدِيدَةً أَهَمُّهَا:
(أ) الْمَال الْمَغْصُوبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْغَاصِبِ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ بِضِمَارٍ (٥) .
(ب) الْمَال الْمَفْقُودُ، كَبَعِيرٍ مَفْقُودٍ، إِذْ هُوَ
_________
(١) الزرقاني على الموطأ ٢ / ١٠٦.
(٢) انظر الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٩، وانظر البحر الرائق ٢ / ٢٢٢، رد المحتار ٢ / ٩.
(٤) مجمع الأنهر ١ / ١٩٤.
(٥) البناية على الهداية ٣ / ٢٥، رد المحتار ٢ / ٩، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١ / ٩٨، الفتاوى الهندية ١ / ١٧٤، مجمع الأنهر ١ / ١٩٤، البحر الرائق ٢ / ٢٢٣، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية ٢ / ١٢٢ ط (الميمنية ١٣١٩ هـ) .