الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
(ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٣١) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مُوجَبِ كَسْرِ الضِّلْعِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ - وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - إِلَى أَنَّ كَسْرَ الضِّلْعِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل، لأَِنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، كَكَسْرِ عَظْمِ السَّاقِ (١) .
وَقَدْ قَيَّدَ الإِْمَامُ مَالِكٌ وُجُوبَ حُكُومَةِ الْعَدْل فِي كَسْرِ الضِّلْعِ إِذَا بَرَأَ عَلَى عَثَلٍ (٢) وَإِذَا بَرَأَ عَلَى غَيْرِ عَثَلٍ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ (٣) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ عِنْدَهُمْ كَمَا قَال السُّيُوطِيُّ - أَنَّهُ يَجِبُ فِي كَسْرِ الضِّلْعِ جَمَلٌ (٤)، لِمَا رَوَى أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ ﵁ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ (٥) .
_________
(١) الفتاوى البزازية بهامش الهندية ٦ / ٣٩٤، والمدونة ٦ / ٣٢٢، والشرح الصغير ٤ / ٣٨١، والمهذب ٢ / ٢٠٨ - ٢٠٩، والإنصاف (١٠ / ١١٤ نشر دار إحياء التراث العربي) والإفصاح لابن هبيرة (٢ / ٢٠٧ نشر المؤسسة السعيدية بالرياض) .
(٢) أي جبرت على غير استواء - لسان العرب مادة (عثل) .
(٣) المدونة (٦ / ٣٢٢ ط السعادة) .
(٤) المهذب ٢ / ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٥) أثر أسلم (أن عمر قضى في الترقوة بجمل. . .) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩ / ٣٦٢، ٣٦٧) .