الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضلع - الأحكام المتعلقة بالضلع الجناية على الضلع
ضِلْعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الضِّلْعُ - بِفَتْحِ اللاَّمِ وَسُكُونِهَا - لُغَتَانِ بِمَعْنَى: مَحْنِيَّةِ الْجَنْبِ. وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا: أَضْلُعٌ وَأَضَالِعُ وَأَضْلاَعٌ وَضُلُوعٌ وَهِيَ عِظَامُ الْجَنْبَيْنِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضِّلْعِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الضِّلْعِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ - بِمَا فِيهَا الضِّلْعُ - لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ (٢) وَلِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ لأَِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، فَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّعَدِّي (٣) .
_________
(١) لسان العرب، ومتن اللغة والمصباح المنير مادة (ضلع) .
(٢) حديث: " لا قصاص في العظم ". أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٣٥٠) وقال: (غريب) يعني أنه لا أصل له كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، ثم ذكر أن ابن أبي شيبة أسند عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنا لا نقيد من العظام، وعن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٥٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٨٥، وروضة الطالبين ٩ / ١٨٣، والدسوقي ٤ / ٢٥٣.