الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضرورة - حالات الضرورة - الحالة الأولى الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب - تناول المضطر لحم إنسان

غَيْرَهَا لإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَيَرَى ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ ضَرُورَةَ الْغَصَصِ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَلاَ تَمْنَعُ الْحُرْمَةَ (١) .

وَأَمَّا شُرْبُ الْخَمْرِ لِدَفْعِ الْعَطَشِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ أَنَّ مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَطَشِ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ كَمَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُل الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ شُرْبِ الْخَمْرِ لِضَرُورَةِ الْعَطَشِ بِقَوْلِهِمْ: إِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ تَرُدُّ ذَلِكَ الْعَطَشَ (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِدَفْعِ الْعَطَشِ (٣) .

هـ - تَنَاوُل الْمُضْطَرِّ لَحْمَ إِنْسَانٍ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ آدَمِيًّا حَيًّا مَحْقُونَ الدَّمِ لَمْ يُبَحْ لَهُ قَتْلُهُ، وَلاَ إِتْلاَفُ عُضْوٍ مِنْهُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، لأَِنَّهُ مِثْلُهُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُبْقِيَ نَفْسَهُ بِإِتْلاَفِهِ (٤) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٤١٢، والدسوقي ٤ / ٣٥٢، والفواكه الدواني ٢ / ٢٨٩، وكشاف القناع ٦ / ١١٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٨.

(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٤١٢ ومغني المحتاج ٤ / ١٨٨.

(٣) الدسوقي ٤ / ٣٥٣، والفواكه الدواني ٢ / ٢٨٩، وتفسير ابن العربي ١ / ٥٦، ومغني المحتاج ٤ / ٢٢، والأم ٢ / ٢٥٣، وحلية العلماء ٣ / ٤١٦.

(٤) والمغني ٨ / ٦٠١، المجموع ٩ / ٤٤.