الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضرس
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ (١) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ أَنَّ مَنْ أَعْسَر بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَيُقَال لَهَا: اسْتَدِينِي.
وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْفُرْقَةِ بِسَبَبِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْبَتِهِ (ر: مَفْقُودٌ، غَيْبَةٌ، وَفَسْخٌ، وَطَلاَقٌ) .
ضَرَّةٌ
انْظُرْ: قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
ضِرْسٌ
.
انْظُرْ: سِنٌّ
_________
(١) المغني ٧ / ٥٧٣.