الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الضاد - ضائع - الحكم الإجمالي - ما يجمع في بيت الضوائع
ب - اللُّقَطَةُ
٣ - اللُّقَطَةُ: الْمَال الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي يَجِدُهُ الْمَرْءُ مُلْقًى فَيَأْخُذُهُ أَمَانَةً.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَال الْمَلْقُوطِ وَالْمَال الضَّائِعِ: أَنَّ الأَْوَّل يُعْرَفُ مَالِكُهُ، أَمَّا الثَّانِي فَلاَ، كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ يَخُصُّ إِطْلاَقُهَا بِالْمَال أَوِ الاِخْتِصَاصِ الْمُحْتَرَمِ، أَمَّا الضَّائِعُ فَيُطْلَقُ عَلَى الأَْمْوَال وَالأَْشْخَاصِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَتَعَلَّقُ بِالضَّائِعِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، وَمِنْهَا:
أ - ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
٤ - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى ضَاعَ الْمَال فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِنْ كَانَ ضَيَاعُهُ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ فَرَّطَ فِي الإِْخْرَاجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (زَكَاة ف ١٣٩) .
ب - مَا يُجْمَعُ فِي بَيْتِ الضَّوَائِعِ:
٥ - مِنْ أَقْسَامِ بَيْتِ الْمَال بَيْتُ الضَّوَائِعِ، وَتُجْمَعُ فِيهِ الأَْمْوَال الضَّائِعَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ لُقَطَةٍ لاَ يُعْرَفُ صَاحِبُهَا أَوْ مَسْرُوقٍ لاَ يُعْلَمُ
_________
(١) حاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١١٥.