الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَكَانَ فِي حَقِّ الْبَعْضِ بِالْقَوْل وَفِي حَقِّ آخَرِينَ بِالْكِتَابَةِ إِلَى مُلُوكِ الأَْطْرَافِ (١) .
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ الْكِتَابَةَ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ فَتَنْعَقِدُ بِهَا الْعُقُودُ مَعَ النِّيَّةِ (٢) .
وَاسْتَثْنَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ صِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ بِالْكِتَابَةِ عَقْدَ النِّكَاحِ فَلاَ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ مُطْلَقًا، قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ، وَإِنْ طَال، كَمَا لَوِ اخْتَل رُكْنٌ كَمَا لَوْ زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِلاَ وَلِيٍّ أَوْ لَمْ تَقَعِ الصِّيغَةُ بِقَوْلٍ بَل بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِقَوْلٍ غَيْرِ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِالْكِتَابَةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ (٣) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ النِّكَاحَ بِالْكِتَابَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ فَيَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ بِالْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ (٤) .
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ٣٤٨، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٢٩ - ١٣٠، والمغني ٧ / ٢٣٩ - ٢٤١، والتبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٤٠.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٥ و٣ / ٢٨٤.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٤١، والشرح الصغير ١ / ٣٩٣ ط. الحلبي، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٢، والبدائع ٢ / ٢٣١.
(٤) الشرح الصغير ١ / ٣٨٠، ومنتهى الإرادات ٣ / ١٢.