الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيغة - ما يتعلق بالصيغة من أحكام - ما يقوم مقام الصيغة - الكتابة
مَا يَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ
١٠ - حِينَ تُطْلَقُ الصِّيغَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الأَْلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى التَّصَرُّفِ، ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْل هُوَ الأَْصْل فِي التَّعْبِيرِ عَمَّا يُرِيدُهُ الإِْنْسَانُ، إِذْ هُوَ مِنْ أَوْضَحِ الدَّلاَلاَتِ عَلَى مَا فِي النُّفُوسِ (١) .
وَيَقُومُ مَقَامَ الصِّيغَةِ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ الْمُرَادِ الْكِتَابَةُ أَوِ الإِْشَارَةُ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ إِجْمَالًا فِيمَا يَلِي:
أ - الْكِتَابَةُ:
١١ - الْكِتَابَةُ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْعُقُودِ وَانْعِقَادِهَا بِالْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ هِيَ الْكِتَابَةُ الْمُسْتَبِينَةُ الْمَرْسُومَةُ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الصَّحِيفَةِ أَوِ الْحَائِطِ أَوِ الأَْرْضِ، أَمَّا الْكِتَابَةُ الَّتِي لاَ تُقْرَأُ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْهَوَاءِ فَلاَ يَنْعَقِدُ بِهَا أَيْ تَصَرُّفٍ (٢) .
وَإِنَّمَا تَصِحُّ التَّصَرُّفَاتُ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ لأَِنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ فَنَزَلَتِ الْكِتَابَةُ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ، وَقَدْ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٣، وأعلام الموقعين ٣ / ١٠٥، والمبسوط ١٣ / ٤٦.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٥، والبدائع ٤ / ٥٥، وابن عابدين ٤ / ٤٥٥ - ٤٥٦.