الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْعَتَاقُ (١) ".
وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَرْبَعٌ جَائِزَةٌ فِي كُل حَالٍ: الْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ (٢) وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ (٣)، وَذَلِكَ أَنَّ الْهَازِل أَتَى بِالْقَوْل غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لِحُكْمِهِ، وَتَرْتِيبُ الأَْحْكَامِ عَلَى الأَْسْبَابِ إِنَّمَا هِيَ لِلشَّارِعِ لاَ لِلْعَاقِدِ، فَإِذَا أَتَى بِالسَّبَبِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى، لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ، وَذَلِكَ إِنَّ الْهَازِل قَاصِدٌ لِلْقَوْل مُرِيدٌ لَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِمَعْنَاهُ وَمُوجَبِهِ، وَقَصْدُ اللَّفْظِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْمَعْنَى قَصْدٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى لِتَلاَزُمِهِمَا، ثُمَّ إِنَّ اللَّعِبَ وَالْهَزْل فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ جَائِزٍ، فَيَكُونُ جِدُّ الْقَوْل وَهَزْلُهُ سَوَاءً، بِخِلاَفِ جَانِبِ الْعِبَادِ (٤) .
أَمَّا عُقُودُ الْهَازِل كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلاَ تَصِحُّ
_________
(١) حديث: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٨١) من حديث أبي هريرة، وجهل ابن القطان أحد رواته، كذا في نصب الراية للزيلعي (٣ / ٢٩٤)، والرواية الأخرى أخرجها ابن عدي في الكامل (٦ / ٢٠٣٣) ضمن منكرات أحد رواته بعدما نقل تضعيفه عن ابن معين وغيره.
(٢) أثر عمر بن الخطاب: " أربع جائزات ". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥ / ١٠٥) .
(٣) البدائع ٣ / ١٠٠، والشرح الصغير ١ / ٣٨٠ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٣٣، ومنتهى الإرادات ٣ / ١٢٧.
(٤) أعلام الموقعين ٣ / ١٢٤ - ١٢٥.