الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيغة - ما يتعلق بالصيغة من أحكام - شروط الصيغة
الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ:
٨ - مِنَ الصِّيَغِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ، لأَِنَّ الْمَعْنَى مَكْشُوفٌ عِنْدَ السَّامِعِ كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ
وَمِنْهَا مَا هُوَ كِنَايَةٌ، أَيْ: أَنَّهُ لاَ يَدُل عَلَى الْمُرَادِ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ أَوِ الْقَرِينَةِ، لأَِنَّهُ كَمَا يَقُول الشَّبْرَامَلِّسِيُّ: يَحْتَمِل الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ، فَيَحْتَاجُ فِي الاِعْتِدَادِ بِهِ لِنِيَّةِ الْمُرَادِ لِخَفَائِهِ (١) .
وَاسْتِعْمَال الْكِنَايَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَأْتِي فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الاِلْتِزَامَاتِ بِالْكِنَايَاتِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (عَقْد) .
شُرُوطُ الصِّيغَةِ:
٩ - أ - أَنْ تَكُونَ صَادِرَةً مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ فَلاَ تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ.
وَيُزَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ (٢) .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ كَذَلِكَ، إِذْ مِنَ
_________
(١) البدائع ٣ / ١٥، ١٠١ و٤ / ٤٦ و٥ / ٨٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣١، والأشباه للسيوطي ص ٣١٨، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٦ / ٨٤، والمنثور ٢ / ٣١٠ و٣ / ١٠١، ١١٨، ومنتهى الإرادات ٣ / ٤٢٧.
(٢) البدائع ٤ / ١٧٦ و٥ / ١٣٥ و٦ / ١١٨ - ٢٠٧ و٧ / ١٧١ - ٢٢٢، والدسوقي ٣ / ٥ - ٦، ٢٩٤ - ٣٩٧، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٧٣ - ٣٧٥، ٤ / ٣٤٣ - ٤١٩ و٥ / ٤٦٤ والمجموع ٩ / ١٤٢ - ١٢٦ تحقيق المطيعي، وكشاف القناع ٣ / ١٥١، ٣٦٢، ٤٤٢ و٦ / ٢٢٩ - ٤٥٤ ومنتهى الإرادات ٢ / ٥٣٩.