الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيغة - ما يتعلق بالصيغة من أحكام - تنوع الصيغة بتنوع الالتزامات
وَلَفَظَ بِقَوْلٍ حَسَنٍ: تَكَلَّمَ بِهِ، وَتَلَفَّظَ بِهِ كَذَلِكَ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - الصِّيغَةُ: رُكْنٌ فِي كُل الاِلْتِزَامَاتِ بِاعْتِبَارِهَا سَبَبًا فِي إِنْشَائِهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ
تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ
٥ - لَمَّا كَانَتِ الصِّيغَةُ هِيَ الدَّالَّةَ عَلَى نَوْعِ الاِلْتِزَامِ الَّذِي يُنْشِئُهُ الْمُتَكَلِّمُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ الاِلْتِزَامَاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - بَعْضُ الاِلْتِزَامَاتِ تَتَقَيَّدُ بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ لاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِثْبَات ١٠) مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) .
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا صِيَغُ الأَْيْمَانِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (أَيْمَان)، وَمُصْطَلَحَ: (لِعَان) . (٣)
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير وأعلام الموقعين ٣ / ١٠٥، والبدائع ٣ / ٩١.
(٢) البدائع ٦ / ٢٧٣، والهداية ٣ / ١١٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٥٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٦٦، والمغني ٩ / ٢١٦.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٣٧٥، والفواكه الدواني ٢ / ٨٥، والاختيار ٣ / ١٦٩.