الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيغة - ما يتعلق بالصيغة من أحكام - تنوع الصيغة بتنوع الالتزامات

وَلَفَظَ بِقَوْلٍ حَسَنٍ: تَكَلَّمَ بِهِ، وَتَلَفَّظَ بِهِ كَذَلِكَ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - الصِّيغَةُ: رُكْنٌ فِي كُل الاِلْتِزَامَاتِ بِاعْتِبَارِهَا سَبَبًا فِي إِنْشَائِهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ مِنْ أَحْكَامِ

تَنَوُّعِ الصِّيغَةِ بِتَنَوُّعِ الاِلْتِزَامَاتِ

٥ - لَمَّا كَانَتِ الصِّيغَةُ هِيَ الدَّالَّةَ عَلَى نَوْعِ الاِلْتِزَامِ الَّذِي يُنْشِئُهُ الْمُتَكَلِّمُ فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ الاِلْتِزَامَاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - بَعْضُ الاِلْتِزَامَاتِ تَتَقَيَّدُ بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ لاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِثْبَات ١٠) مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا صِيَغُ الأَْيْمَانِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (أَيْمَان)، وَمُصْطَلَحَ: (لِعَان) . (٣)

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير وأعلام الموقعين ٣ / ١٠٥، والبدائع ٣ / ٩١.

(٢) البدائع ٦ / ٢٧٣، والهداية ٣ / ١١٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٥٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٦٦، والمغني ٩ / ٢١٦.

(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٣٧٥، والفواكه الدواني ٢ / ٨٥، والاختيار ٣ / ١٦٩.