الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - أركان الصيد - شروط آلة الصيد - آلة الصيد نوعان أداة جامدة، أو حيوان - أولا - الأداة الجامدة - الشرط الثاني
مُرَقَّقَةَ الرَّأْسِ، أَمْ نَحْوَهَا تَنْفُذُ دَاخِل الْجِسْمِ (١) .
٣٣ - الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ تُصِيبَ الصَّيْدَ بِحَدِّهَا فَتَجْرَحَهُ، وَيُتَيَقَّنَ كَوْنُ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ، وَإِلاَّ لاَ يَحِل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَا يُقْتَل بِعَرْضِ الآْلَةِ أَوْ بِثِقَلِهِ يُعْتَبَرُ مَوْقُوذَةً (٢) . وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (٣) وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ﵁ قَال لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ، فَقَال: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ (٤) . وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُل، فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقْ فَلاَ تَأْكُل، وَلاَ تَأْكُل مِنَ الْمِعْرَاضِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ، وَلاَ تَأْكُل مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ (٥) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَال: إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ (٦) .
_________
(١) المراجع السابقة.
(٢) تبيين الحقائق ٦ / ٥٨، ٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٤، وكشاف القناع ٦ / ٢١٩.
(٣) سورة المائدة / ٣.
(٤) حديث عدي بن حاتم: " إذا رميت بالمعراض. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٢٩) .
(٥) حديث: " إذا رميت فسميت فخزقت. . . ". أخرجه أحمد (٤ / ٣٨٠) من حديث عدي بن حاتم.
(٦) حديث: " نهى عن الحذف. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٩٩) ومسلم (٣ / ١٥٤٨) من حديث عبد الله بن مغفل، واللفظ لمسلم.