الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - أركان الصيد - شروط آلة الصيد - آلة الصيد نوعان أداة جامدة، أو حيوان - أولا - الأداة الجامدة
وَأَمَّا الطَّافِي فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ (١) لِقَوْل جَابِرٍ ﵁: أَنَّهُ ﵊ قَال: مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا، وَمَا طَفَا فَلاَ تَأْكُلُوا (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَطْعِمَة ف ٦ ج ٥) .
شُرُوطُ آلَةِ الصَّيْدِ:
آلَةُ الصَّيْدِ نَوْعَانِ: أَدَاةٌ جَامِدَةٌ، أَوْ حَيَوَانٌ.
أَوَّلًا - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ:
٣١ - الأَْدَاةُ الْجَامِدَةُ: مِنْهَا مَا لَهُ حَدٌّ يَصْلُحُ لِلْقَطْعِ، كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، وَمِنْهَا مَا يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى وَلَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ يَصْلُحُ لِلْخَزْقِ (٣) كَالسَّهْمِ، وَمِنْهَا مَا لَهُ رَأْسٌ مُحَدَّدٌ لاَ يَنْطَلِقُ مِنْ آلَةٍ أُخْرَى كَالْحَدِيدَةِ الْمُثَبَّتَةِ فِي رَأْسِ الْعَصَا، أَوِ الْعَصَا الَّتِي بُرِيَ رَأْسُهَا حَتَّى صَارَ مُحَدَّدًا يُمْكِنُ الْقَتْل بِهِ طَعْنًا.
_________
(١) تبيين الحقائق شرح الكنز ٥ / ٢٩٦، ٢٩٧.
(٢) حديث: " ما نضب عنه الماء فكلوا. . . " أورده الزيلعي في نصب الراية (٤ / ٢٠٢) بلفظ: " ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا "، وقال: غريب بهذا اللفظ، وذكر أن أبا داود وابن ماجه أخرجا من حديث جابر مرفوعا: " ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه "، وأشار إلى تضعيفه.
(٣) الخزق: النفوذ في الجسم، يقال: خزق السهم القرطاس: نفذ منه (المصباح المنير في المادة) .