الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
وَمَطْعُومُهُ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مِيتَتُهُ (١) .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَحِل مَا لَيْسَ عَلَى صُورَةِ السَّمَكِ الْمَشْهُورَةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ: إِنْ أُكِل مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَل، وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .
لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا مِنَ الْحِل الضُّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ، وَالْحَيَّةَ؛ وَذَلِكَ لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ وَلاِسْتِخْبَاثِ النَّاسِ التِّمْسَاحَ، وَلأَِكْلِهِ النَّاسَ، وَلِلسُّمِّيَّةِ فِي الْحَيَّةِ (٣) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُؤْكَل مَائِيٌّ إِلاَّ السَّمَكُ غَيْرَ طَافٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٤) وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال (٥) .
_________
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥ / ١١٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٧، وكشاف القناع ٦ / ١٩٣، والقوانين الفقهية ص ١٨٤. وحديث: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته. . . ". أخرجه الترمذي (١ / ١٠١) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢٩٧.
(٣) حديث: " نهيه ﷺ عن قتل الضفدع. . . ". أخرجه النسائي (٧ / ٢١٠) والحاكم (٤ / ٤١١) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٤) سورة الأعراف / ١٥٧.
(٥) حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ١٠٧٣) من حديث ابن عمرو في إسناده ضعف، والصواب أنه موقوف، وله حكم الرفع، كذا في التلخيص الجيد لابن حجر ١ / ٢٦.