الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - أركان الصيد - أولا ما يشترط في الصائد - الشرط السادس
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف ٣٥) .
١٧ - الشَّرْطُ السَّادِسُ:
أَنْ يُرْسِل الآْلَةَ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الصَّيْدُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ إِرْسَال الْجَارِحَةِ مِنْ يَدِ الصَّائِدِ أَوْ يَدِ غُلاَمِهِ، قَال الصَّاوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْيَدِ حَقِيقَتُهَا، وَمِثْلُهَا إِرْسَالُهَا مِنْ حِزَامِهِ أَوْ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ، لاَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ أَوِ الْمِلْكُ فَقَطْ، وَقَالُوا: إِنَّهُ تَكْفِي نِيَّةُ الأَْمْرِ وَتَسْمِيَتُهُ وَإِسْلاَمُهُ (١) .
وَقَدْ فَرَّعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِل (٢) .
مِنْهَا:
أ - لَوْ أَطَارَتِ الرِّيحُ السَّهْمَ فَقَتَلَتْ صَيْدًا أَوْ نَصَبَ سِكِّينًا بِلاَ قَصْدٍ فَاحْتَكَّ بِهِ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ لَمْ يَحِل، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) .
ب - لَوِ اسْتَرْسَلَتْ جَارِحَةٌ بِنَفْسِهَا، وَلَمْ يُغْرِهَا أَحَدٌ فِي أَثْنَاءِ الاِسْتِرْسَال إِغْرَاءً يَزِيدُ مِنْ سُرْعَتِهَا حَرُمَ مَا قَتَلَتْهُ مِنَ الصَّيْدِ، لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الإِْرْسَال (٤) .
_________
(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ١٦٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٠٠ - ٣٠٣، والهداية مع العناية وتكملة الفتح ٨ / ١٨١ وما بعدها، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢ / ١٦٢، والبجيرمي ٤ / ٢٨٧، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٤.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٢٧٦، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١.
(٤) ابن عابدين ٥ / ٣٠٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٦، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١.