الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - أركان الصيد - أولا ما يشترط في الصائد - الشرط الثالث
قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَمَحَل الْخِلاَفِ فِي الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَمْيِيزٌ أَصْلًا، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ حَل قَطْعًا (١) .
وَلِتَفْصِيل هَذَا الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف ٢١) .
١٣ - الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ حَلاَلًا، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يُؤْكَل مَا صَادَهُ، بَل يَكُونُ مَيْتَةً (٢) كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
١٤ - الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَحِل مَا صَادَهُ الْكِتَابِيُّ وَإِنْ حَل مَا ذَبَحَهُ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ بِأَنَّ الصَّيْدَ رُخْصَةٌ، وَالْكَافِرُ وَلَوْ كِتَابِيًّا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُعْتَبَرُ (هَذَا الشَّرْطُ) مِنْ حِينِ الإِْرْسَال إِلَى حِينِ الإِْصَابَةِ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَقْتُ الإِْرْسَال فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ (٤) .
_________
(١) نفس المرجع.
(٢) انظر ابن عابدين وبهامشه الدر المختار ٥ / ١٨٨.
(٣) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ١٠٢، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ١٦١، ٢٦٣، والدر المختار بهامش ابن عابدين ٥ / ١٨٨، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٣٩.
(٤) البدائع ٥ / ٤٩، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ١٠٦، نهاية المحتاج ٨ / ١٠٦، مطالب أولي النهى ٦ / ٣٤٣.