الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - ويحرم الصيد في صور، منها
د - وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بِالْخَرَاطِيمِ (١)، وَكُل شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ (٢) .
١٠ - وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ فِي صُوَرٍ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
وَالصَّيْدُ بَرِّيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣) وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ حَرَمِيًّا، سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّائِدُ مُحْرِمًا أَمْ حَلاَلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (٤) الآْيَةَ.
وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي صِفَةِ مَكَّةَ: وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (٥)، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا.
ج - أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّيْدِ أَثَرُ الْمِلْكِ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ نَحْوِهِمَا.
وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الشَّافِعِيَّةُ نَصًّا، وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَمْلُوكٌ لِشَخْصٍ آخَرَ (٦) . وَيُشْتَرَطُ
_________
(١) الخراطيم بالميم هكذا في المغني والشرح الكبير، ولعله: الخراطين بالنون وهي ديدان طوال تكون في طين الأنهار، كما في المعجم الوسيط وغيره، والظاهر أن المراد: الديدان التي فيها الروح، فإن قتله حل الاصطياد بها.
(٢) المغني والشرح الكبير ١١ / ٣٢.
(٣) سورة المائدة / ٩٦.
(٤) سورة العنكبوت / ٦٧.
(٥) حديث: " ولا ينفر صيدها. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٦) ومسلم (٢ / ٩٨٨) من حديث ابن عباس.
(٦) نهاية المحتاج ٨ / ١١٧.