الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيد - الحكم التكليفي
وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى: الإِْصَابَةِ الْقَاتِلَةِ لِلْحَيَوَانِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ مِنْ بَدَنِهِ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِالسَّهْمِ أَمْ بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ (١) . (ر: عَقْر) .
أَقْسَامُ الصَّيْدِ:
٥ - الصَّيْدُ نَوْعَانِ: بَرِّيٌّ وَبَحْرِيٌّ.
فَالصَّيْدُ الْبَرِّيُّ: مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْبَرِّ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالْمَكَانِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ.
أَمَّا الصَّيْدُ الْبَحْرِيُّ: فَهُوَ مَا يَكُونُ تَوَالُدُهُ فِي الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ مَثْوَاهُ فِي الْبَرِّ، لأَِنَّ التَّوَالُدَ أَصْلٌ، وَالْكَيْنُونَةَ بَعْدَهُ عَارِضٌ.
فَكَلْبُ الْمَاءِ وَالضُّفْدَعُ، وَمِثْلُهُ السَّرَطَانُ وَالتِّمْسَاحُ وَالسُّلَحْفَاةُ بَحْرِيٌّ يَحِل اصْطِيَادُهُ لِلْمُحْرِمِ (٢)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٣) .
وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَحَرَامٌ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ. ر: (حَرَم، فِقْرَة: ١٣) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - الأَْصْل فِي الصَّيْدِ الإِْبَاحَةُ، إِلاَّ لِمُحْرِمٍ أَوْ فِي الْحَرَمِ، يَدُل عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ، وَالْمَعْقُول.
_________
(١) لسان العرب، والبدائع ٥ / ٤٣.
(٢) الاختيار ١ / ١٦٦، ابن عابدين ٢ / ٢١٢.
(٣) سورة المائدة / ٩٦.