الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيال - دفع الصائل على المال
وَإِنْ تَجَارَحَ رَجُلاَنِ، وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا قَائِلًا: إِنِّي جَرَحْتُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِي، حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَال دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَرَحَهُ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى الآْخَرِ مَا يُنْكِرُهُ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ (١) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، شَهَادَة) .
دَفْعُ الصَّائِل عَلَى الْمَال:
١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ الصَّائِل عَلَى الْمَال وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: قَاتِل دُونَ مَالِكَ (٢) . وَاسْمُ الْمَال يَقَعُ عَلَى الْقَلِيل كَمَا يَقَعُ عَلَى الْكَثِيرِ. فَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِ الصَّائِل عَلَى مَالِهِ إِلاَّ بِالْقَتْل فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٣) .
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَالِهِ وَمَال غَيْرِهِ. فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ: أَنَّهُ لَوْ رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ مَالَهُ فَصَاحَ بِهِ وَلَمْ يَهْرُبْ، أَوْ رَأَى رَجُلًا يَثْقُبُ حَائِطَهُ، أَوْ حَائِطَ غَيْرِهِ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالسَّرِقَةِ فَصَاحَ بِهِ وَلَمْ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٣٣.
(٢) حديث: " قاتل دون مالك ". أخرجه النسائي ٧ / ١١٤، من حديث المخارق وإسناده صحيح.
(٣) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد ". أخرجه البخاري (٥ / ١٢٣) ومسلم (١ / ١٢٥) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.