الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
الدَّفْعِ نَوْعُ تَمْكِينٍ، فَإِذَا قَتَلَتِ الصَّائِل - وَلَمْ يَكُنْ يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِالْقَتْل - فَلاَ تَضْمَنُهُ بِقِصَاصٍ وَلاَ دِيَةٍ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَقَال عُمَرُ ﵁: " وَاللَّهِ لاَ يُودَى أَبَدًا وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (١) .
وَفِي الْمُغْنِي: لَوْ رَأَى رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ - أَوْ بِامْرَأَةِ غَيْرِهِ - وَهُوَ مُحْصَنٌ فَصَاحَ بِهِ، وَلَمْ يَهْرُبْ وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَنِ الزِّنَا حَل لَهُ قَتْلُهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلاَ دِيَةَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى يَوْمًا إِذْ أَقْبَل رَجُلٌ يَعْدُو وَمَعَهُ سَيْفٌ مُجَرَّدٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَ عُمَرَ، فَجَعَل يَأْكُل وَأَقْبَل جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا قَتَل صَاحِبَنَا مَعَ امْرَأَتِهِ، فَقَال عُمَرُ: مَا يَقُول هَؤُلاَءِ؟ قَال: إِنَّهُ ضَرَبَ فَخِذَيِ امْرَأَتَهُ بِالسَّيْفِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلَهُ، فَقَال لَهُمْ عُمَرُ: مَا يَقُول؟ قَالُوا: ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ فَخِذَيِ امْرَأَتَهُ فَأَصَابَ وَسَطَ الرَّجُل فَقَطَعَهُ بِاثْنَيْنِ، فَقَال عُمَرُ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ (٢) .
_________
(١) المصادر السابقة، والمغني لابن قدامة (٨ / ٣٣١) وكشاف القناع ٦ / ١٥٦، وحديث: " من قتل دون عرضه فهو شهيد ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠) من حديث سعيد بن زيد ﵁، وقال حديث حسن صحيح.
(٢) أثر عمر ﵁: " إن عادوا فعد. . . . ". المغني ٨ / ٣٣١.