الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صيال - دفع الصائل على النفس وما دونها
مَنْعِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ، بِشَرْطِ شَوْكَةٍ لَهُمْ، وَتَأْوِيلٍ لاَ يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ (١) .
ب - الْمُحَارِبُ.
٣ - وَهُوَ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكٍ، أَوْ أَخْذِ مَال مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ
وَالصَّائِل أَعَمُّ مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَشْمَل الْحَيَوَانَ وَغَيْرَهُ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - الصِّيَال حَرَامٌ، لأَِنَّهُ اعْتِدَاءٌ عَلَى الْغَيْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٣) وَقَوْل الرَّسُول ﷺ: كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ (٤) .
دَفْعُ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ دَفْعِ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ الصَّائِل عَلَى النَّفْسِ
_________
(١) المصباح المنير وغريب القرآن مادة (بغى)، والشرح الكبير على مختصر سيدي خليل مع حاشية الدسوقي ٤ / ٢٩٨، ومغني المحتاج ٤ / ١٢٣.
(٢) فتح القدير ٥ / ٤٢٢، والبدائع ٧ / ٩٠، والمغني ٨ / ٢٨٧، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٧١.
(٣) سورة البقرة / ١٩٠.
(٤) حديث: " كل المسلم على المسلم حرام. . . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٢٥) من حديث أبي هريرة ﵁، وقال: حديث حسن غريب.