الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
أَمَّا بَيْعُهُ فَهُوَ جَائِزٌ، لأَِنَّ عَيْنَهَا تُمْلَكُ إِجْمَاعًا (١) .
٣ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ صَاحِبِ الْحِرْفَةِ الْمُحَرَّمَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ إِذَا لَمْ يَتَوَقَّيَا الرِّبَا.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: حِرْفَة) .
وَيَتَعَلَّقُ بِالصِّيَاغَةِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْحْكَامِ:
٤ - مِنْهَا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الصِّيَاغَةِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا التَّمَاثُل فِي وَزْنِ الْمَصُوغِ فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَ الْمَصُوغُ غَيْرَ الْمَصُوغِ فِي الْوَزْنِ.
(انْظُرْ مُصْطَلَحَ: صَرْف) .
٥ - وَمِنْهَا: يَحِل لِلْمَرْأَةِ اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ التَّخَتُّمَ مِنَ الْفِضَّةِ بِمِقْدَارِ مِثْقَالٍ.
يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حُلِيّ) .
٦ - وَمِنْهَا: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَصُوغِ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَل اسْتِعْمَالًا مُحَرَّمًا كَحُلِيِّ الرَّجُل، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ مَا تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُلِيّ) (وَزَكَاة) .
٧ - وَمِنْهَا: أَنَّ تُرَابَ دَكَاكِينِ الصَّاغَةِ وَهُوَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصِّيَاغَةِ مِنْ رَمَادٍ وَلاَ يُدْرَى
_________
(١) الحطاب ١ / ١٢٨، حاشية الدسوقي ١ / ٦٤.