الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُتَقَبَّل مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ (١)، وَقِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ فِي عَدَمِ جَوَازِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ تَطَوُّعًا قَبْل حَجِّ الْفَرِيضَةِ (٢)
وَمَسْأَلَةُ انْقِلاَبِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِلَى تَطَوُّعٍ، وَالنِّيَابَةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ - سَبَقَ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (تَطَوُّع ف ١٩، ٢٧)
_________
(١) حديث: هريرة: " من صام تطوعا وعليه من رمضان. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٣٥٢) وفيه اضطراب كما في علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي (١ / ٢٥٩) .
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١١٧، الفتاوى الهندية ١ / ٢٠١، حاشية الدسوقي ١ / ٥١٨، مغني المحتاج ١ / ٤٤٥، كشاف القناع ٢ / ٣٣٤.