الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم التطوع - التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان
لِتَفْطِيرِهَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ (١) .
التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ:
٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِكَوْنِ الْقَضَاءِ لاَ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ لَكُرِهَ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ تَأْخِيرًا لِلْوَاجِبِ عَنْ وَقْتِهِ الضَّيِّقِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ، كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. سَوَاءٌ كَانَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ الَّذِي قَدَّمَهُ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ غَيْرَ مُؤَكَّدٍ، أَوْ كَانَ مُؤَكَّدًا، كَعَاشُورَاءَ وَتَاسِعِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَعَدَمِ صِحَّةِ التَّطَوُّعِ حِينَئِذٍ وَلَوِ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِلْقَضَاءِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرْضِ حَتَّى يُقْضِيَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ بَعْدَ الْفَرْضِ أَيْضًا، لِمَا رَوَى أَبُو
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠١، حاشية الدسوقي ١ / ٥٤١، الخرشي على خليل ٢ / ٤٦٥، البيان والتحصيل ٢ / ٣١٠، القليوبي وعميرة ٢ / ٧٤، المجموع ٦ / ٣٩٢، حاشية الجمل ٢ / ٣٥٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٤٩، كشاف القناع ٥ / ١٨٨.