الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
ﷺ قَال: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (١) قَوْلُهُ " فَلْيُصَل " أَيْ فَلْيَدْعُ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: ثَبَتَ هَذَا عَنْهُ ﵊، وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ جَائِزًا لَكَانَ الأَْفْضَل الْفِطْرَ، لإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي هِيَ السُّنَّةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ لُزُومِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ تَطَوُّعًا إِتْمَامُهُ إِذَا بَدَأَ فِيهِ، وَلَهُ قَطْعُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ (٢)، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَال: أَرِنِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَل، وَزَادَ النَّسَائِيُّ إِنَّمَا مِثْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ مِثْل الرَّجُل يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا (٣) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٤) .
_________
(١) حديث: " إذا دعي أحدكم فليجب. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٤) من حديث أبي هريرة.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ٣٣٧، حاشية الدسوقي ١ / ٥٢٧، مغني المحتاج ١ / ٤٤٨، كشاف القناع ٢ / ٣٤٣.
(٣) حديث عائشة: " يا رسول الله. أهدي لنا حيس. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٠٩)، وزيادة النسائي هي في سننه (٤ / ١٩٣ - ١٩٤) .
(٤) حديث: " الصائم المتطوع أمين نفسه. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٠٠) والبيهقي (٤ / ٢٧٦) وقال ابن التركماني في هامش سنن البيهقي (٤ / ٢٧٨): " هذا الحديث مضطرب إسنادا ومتنا ".