الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم التطوع - ما يستحب صيامه من الأيام - صوم يوم الجمعة

قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ: كَانَ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلًا (١) .

قَال الْعُلَمَاءُ: اللَّفْظُ الثَّانِي مُفَسِّرٌ لِلأَْوَّل، فَالْمُرَادُ بِكُلِّهِ غَالِبُهُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ (٢) . قَال الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِل ذَلِكَ لِئَلاَّ يُظَنَّ وُجُوبُهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ، وَذَلِكَ فِي قَوْل الأَْكْثَرِ، وَاسْتَحَبَّهُ صَاحِبُ الإِْرْشَادِ (٣) .

ى - صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

١٧ - لاَ بَأْسَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِصَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِانْفِرَادِهِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَلاَ يُفْطِرُ.

_________

(١) حديث: " كان ﷺ يصوم شعبان كله ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١١) .

(٢) حديث عائشة: " ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ". أخرجه البخاري (٤ / ٢١٣) ومسلم (٢ / ٨١٠) .

(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٢، مواهب الجليل ٢ / ٤٠٧ مكتبة النجاح - ليبيا، حاشية الدسوقي ١ / ٥١٦، مغني المحتاج ١ / ٤٤٩، كشاف القناع ٢ / ٣٤٠.