الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم التطوع - ما يستحب صيامه من الأيام - صوم عاشوراء وتاسوعاء
الْبَدَنُ حَتَّى يَعْجَزَ عَمَّا هُوَ أَفْضَل مِنَ الصِّيَامِ، كَالْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ اللاَّزِمَةِ، وَإِلاَّ فَتَرْكُهُ أَفْضَل (١) .
ب - صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ:
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى سُنِّيَّةِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ - وَهُمَا: الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، وَالتَّاسِعُ مِنَ الْمُحَرَّمِ - لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (٢) وَلِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ (٣) .
وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ (٤) .
وَقَدْ كَانَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَرْضًا فِي الإِْسْلاَمِ، ثُمَّ نُسِخَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، فَخَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ فِي صَوْمِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرِينَ وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٥)، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الأُْصُولِيُّونَ.
_________
(١) الروض المربع ١ / ١٤٥.
(٢) حديث: " احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١٩) من حديث أبي قتادة.
(٣) حديث معاوية: " هذا يوم عاشوراء. . . ". أخرجه البخاري (٤ / ٢٤٤) .
(٤) حديث: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٧٩٨) .
(٥) كشاف القناع ٢ / ٣٣٩، والإنصاف ٣ / ٣٤٦.