الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
مُهِمَّةٌ قَل مَنْ ذَكَرَهَا، وَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ لِلصَّوَابِ:
أَحَدُهَا: يَصُومُ وَيَقْضِي لأَِنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ.
الثَّانِي: لاَ يَصُومُ، لأَِنَّ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ لاَ يَتَحَقَّقُ مَعَ جَهَالَةِ الْوَقْتِ.
الثَّالِثُ: يَتَحَرَّى وَيَصُومُ وَلاَ يَقْضِي إِذَا لَمْ يَظْهَرْ خَطَؤُهُ فِيمَا بَعْدُ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.
وَنَقَل النَّوَوِيُّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَحْبُوسِ الصَّائِمِ بِالاِجْتِهَادِ إِذَا صَادَفَ صَوْمُهُ اللَّيْل ثُمَّ عَرَفَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ، وَقَال: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لأَِنَّ اللَّيْل لَيْسَ وَقْتًا لِلصَّوْمِ كَيَوْمِ الْعِيدِ (١) .
_________
(١) الشرح الكبير للدردير ١ / ٥٣٥، والدر المختار ٦ / ٣٣٨، المجموع ٦ / ٣١٧، ٣١٩، ولسان الحكام لابن الشحنه ص ٣٨٧، وأسنى المطالب ١ / ٤٢٢، والمغني ٣ / ١٤٨، والإنصاف ٣ / ٢٨٦، والاختيار ٤ / ١٧٣.