الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -

وَالْمُسَافِرِ - قَضَى بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (١)﴾ .

وَمَنْ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلُّهُ، قَضَى الشَّهْرَ كُلَّهُ، سَوَاءٌ ابْتَدَأَهُ مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ أَوْ مِنْ أَثْنَائِهِ، كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ. قَال الأَْبِيُّ: الْقَضَاءُ لِمَا فَاتَ مِنْ رَمَضَانَ بِالْعَدَدِ: فَمَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ ثَلاَثِينَ، وَقَضَاهُ فِي شَهْرٍ بِالْهِلاَل، وَكَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، صَامَ يَوْمًا آخَرَ. وَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَقَضَاهُ فِي شَهْرٍ - وَكَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا - فَلاَ يَلْزَمُهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الأَْخِيرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .

وَقَال ابْنُ وَهْبٍ: إِنْ صَامَ بِالْهِلاَل، كَفَاهُ مَا صَامَهُ، وَلَوْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَرَمَضَانُ ثَلاَثِينَ (٢) .

وَكَذَا قَال الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ قَضَى شَهْرًا هِلاَلِيًّا أَجْزَأَهُ، سَوَاءٌ كَانَ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا وَإِنْ لَمْ يَقْضِ شَهْرًا، صَامَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ.

قَال الْمَجْدُ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَقَال: هُوَ أَشْهَرُ.

_________

(١) سورة البقرة: / ١٨٥، وانظر كشاف القناع ٢ / ٣٣٣.

(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٣٣، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٣ و١٥٤.