الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم - ما لا يفسد الصوم - تاسعا ابتلاع النخامة
تَاسِعًا: ابْتِلاَعُ النُّخَامَةِ:
٧٩ - النُّخَامَةُ هِيَ: النُّخَاعَةُ، وَهِيَ مَا يُخْرِجُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ حَلْقِهِ، مِنْ مَخْرَجِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ: هَكَذَا قَيَّدَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَهَكَذَا قَال الْمُطَرِّزِيُّ، وَزَادَ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الْخَيْشُومِ عِنْدَ التَّنَحْنُحِ (١) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النُّخَامَةَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُخَاطًا نَازِلًا مِنَ الرَّأْسِ، أَمْ بَلْغَمًا صَاعِدًا مِنَ الْبَاطِنِ، بِالسُّعَال أَوِ التَّنَحْنُحِ - مَا لَمْ يَفْحُشِ الْبَلْغَمُ - لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا.
وَفِي نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْبَلْغَمَ لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَلَوْ وَصَل إِلَى طَرَفِ اللِّسَانِ، لِمَشَقَّتِهِ، خِلاَفًا لِخَلِيلٍ، الَّذِي رَأَى الْفَسَادَ، فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ طَرْحُهُ، بِأَنْ جَاوَزَ الْحَلْقَ، ثُمَّ أَرْجَعَهُ وَابْتَلَعَهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ ابْتِلاَعَ النُّخَامَةِ لاَ يُفْطِرُ، لأَِنَّهُ مُعْتَادٌ فِي الْفَمِ غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْ خَارِجٍ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ (٢) .
_________
(١) المصباح المنير، مادة: (نخم) .
(٢) حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٥٥، والدر المختار ورد المحتار ٢ / ١٠١ و/ ١١١، والمغني والشرح الكبير ٢ / ٤٣، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٩، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٢٥.