الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم - ما لا يفسد الصوم - ثالثا دخول الغبار ونحوه حلق الصائم

مَا لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ:

أَوَّلًا: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

٧١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْكْل وَالشُّرْبَ فِي حَال النِّسْيَانِ لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي ف / ٣٨.

ثَانِيًا: الْجِمَاعُ فِي حَال النِّسْيَانِ:

٧٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَال النِّسْيَانِ لاَ يُفَطِّرُ قِيَاسًا عَلَى الأَْكْل وَالشُّرْبِ نَاسِيًا.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ - وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَسَدَ صَوْمُهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .

ثَالِثًا: دُخُول الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ:

٧٣ - إِذَا دَخَل حَلْقَ الصَّائِمِ غُبَارٌ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ دُخَانٌ بِنَفْسِهِ، بِلاَ صُنْعِهِ، وَلَوْ كَانَ الصَّائِمُ

_________

(١) الهداية وشروحها ٢ / ٢٥٤ و٢٥٥، والمجموع ٦ / ٣٢٤، مراقي الفلاح ٣٦٠، والمغني والشرح الكبير ٣ / ٥٦، كشاف القناع ٢ / ٣٢٤، الإنصاف ٣ / ٣١١، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٢٥ و٥٢٧، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٩، والقوانين الفقهية ص ١٢١.