الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم - مفسدات الصوم - ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء - خامسا عوارض الإفطار - ثالثا الحمل والرضاع

حُكْمَ دَارِ الْحَرْبِ (١) .

وَدَلِيل هَذَا أَنَّهُ ﷺ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ (٢) وَيُلاَحَظُ أَنَّ الْفِطْرَ كَالْقَصْرِ الَّذِي نَصُّوا عَلَيْهِ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ، مِنْ حَيْثُ التَّرَخُّصُ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ سَائِرُ رُخَصِ السَّفَرِ (٣) .

ثَالِثًا: الْحَمْل وَالرَّضَاعُ:

٦٢ - الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعَ لَهُمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ، بِشَرْطِ أَنْ تَخَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوِ الضَّرَرَ أَوِ الْهَلاَكَ، فَالْوَلَدُ مِنَ الْحَامِل بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ مِنْهَا، فَالإِْشْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَالإِْشْفَاقِ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا (٤) .

قَال الدَّرْدِيرُ: وَيَجِبُ (يَعْنِي الْفِطْرَ) إِنْ خَافَتَا هَلاَكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى، وَيَجُوزُ إِنْ خَافَتَا عَلَيْهِ الْمَرَضَ أَوْ زِيَادَتَهُ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَوْمِهِمَا، كَالْمَرِيضِ (٥) .

_________

(١) الدر المختار ١ / ٥٢٩، والاختيار ١ / ٨٠، والقوانين الفقهية ص ٥٩، والإقناع بحاشية البجيرمي ٢ / ١٥٤، والروض المربع ١ / ٩٠، والوجيز ١ / ٥٨ و٥٩.

(٢) انظر الروض المربع ١ / ٩٠، وحديث: " أن رسول الله ﷺ أقام بتبوك عشرين يوما. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٧) وأعله بالإرسال، وأعله الدارقطني بالإرسال والانقطاع كذا في التلخيص لابن حجر (٢ / ٤٥) .

(٣) حاشية البجيرمي على شرح الإقناع للخطيب ٢ / ١٥٤.

(٤) المغني مع الشرح الكبير ٣ / ٢٠.

(٥) الشرح الكبير للدردير ١ / ٥٣٦، وجواهر الإكليل ١ / ١٥٣، ومنح الجليل ١ / ٤١٠، وكشاف القناع ٢ / ٣١٣.