الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
الأَْنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ (١) . وَكَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا، ثُمَّ نُسِخَ بِفَرْضِ رَمَضَانَ (٢) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ تَبْيِيتَ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ.
٣١ - أَمَّا النَّفَل فَيَجُوزُ صَوْمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ - بِنِيَّةٍ قَبْل الزَّوَال، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟، فَقُلْنَا: لاَ، فَقَال: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ (٣) .
وَلأَِنَّ النَّفَل أَخَفُّ مِنَ الْفَرْضِ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ الْقِيَامِ فِي النَّفْل مَعَ الْقُدْرَةِ، وَلاَ يَجُوزُ فِي الْفَرْضِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَال، وَالْمَذْهَبُ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ: لاَ يَجُوزُ، لأَِنَّ النِّيَّةَ لَمْ تَصْحَبَ مُعْظَمَ الْعِبَادَةِ (٤) .
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٠ ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٧٩٨ ط. الحلبي) من حديث الربيع بنت معوذ.
(٢) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ١ / ٣١٤، ونظيره في شرح معاني الآثار للطحاوي (٢ / ٧٣، ٧٥ ط. دار الكتب العلمية. بيروت) .
(٣) حديث عائشة: " دخل علي النبي ﷺ ذات يوم. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٠٩ ط. الحلبي) .
(٤) الهداية وشروحها ٢ / ٢٤١، والبدائع ٢ / ٨٥، والمجموع ٦ / ٢٩٢.