الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صوم - شروط صحة الصوم - ج - النية - صفة النية - أولا الجزم
وُجُوبِ الأَْدَاءِ، وَشُرُوطِ الصِّحَّةِ مَعًا (١) .
ب - خُلُوُّهُ عَمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بِطُرُوِّهِ عَلَيْهِ كَالْجِمَاعِ (٢) .
ج - النِّيَّةُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ (٣) . وَلِحَدِيثِ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (٤) .
وَالإِْمْسَاكُ قَدْ يَكُونُ لِلْعَادَةِ، أَوْ لِعَدَمِ الاِشْتِهَاءِ، أَوْ لِلْمَرَضِ، أَوْ لِلرِّيَاضَةِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، كَالْقِيَامِ إِلَى الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ.
قَال النَّوَوِيُّ: لاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِهَا، بِلاَ خِلاَفٍ (٥) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: التَّلَفُّظُ بِهَا سُنَّةٌ (٦) .
صِفَةُ النِّيَّةِ:
صِفَةُ النِّيَّةِ أَنْ تَكُونَ جَازِمَةً، مُعَيَّنَةً، مُبَيَّتَةً، مُجَدَّدَةً، عَلَى مَا يَلِي:
٢٨ - أَوَّلًا: الْجَزْمُ، فَقَدِ اشْتُرِطَ فِي نِيَّةِ
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٥٠٩.
(٢) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ٣٤٨ و٣٤٩.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٢٠.
(٤) حديث: " إنما الأعمال بالنيات. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٩ ط. السلفية) ومسلم (٣ / ١٥١٥ - ١٥١٦ ط. الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب. وانظر الاختيار (١ / ١٢٦ ط: دار المعرفة، بيروت)، وكشاف القناع ٢ / ٣١٤.
(٥) روضة الطالبين ٢ / ٣٥٠.
(٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٥٢.