الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -

وَاجِبًا، لَمْ يَكُنِ الْقَضَاءُ وَاجِبًا، بَل يُسْتَحَبُّ (١) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةِ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الإِْتْمَامُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ قَضَاءَ فِي قَطْعِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَعَ الْعُذْرِ (٢) .

أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَيُكْرَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣) وَمِنَ الْعُذْرِ أَنْ يَعِزَّ عَلَى مَنْ ضَيَّفَهُ امْتِنَاعُهُ مِنَ الأَْكْل.

وَإِذَا أَفْطَرَ فَإِنَّهُ لاَ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِلاَّ أُثِيبَ (٤) .

الثَّانِي: صَوْمُ الاِعْتِكَافِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف ج ٥ ف ١٧) .

صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

١٣ - وَهُوَ:

١ - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

٢ - صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ.

_________

(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٢ / ٣٤٣ ط: مكتبة النصر. الرياض) .

(٢) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه (٢ / ٧٤، والروض المربع ١ / ١٤٦) .

(٣) سورة محمد / ٣٣.

(٤) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه (٢ / ٣٥٣، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٢ / ٣٨٦ ط: المكتب الإسلامي. بيروت) .