الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ -
وَاجِبًا، لَمْ يَكُنِ الْقَضَاءُ وَاجِبًا، بَل يُسْتَحَبُّ (١) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةِ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الإِْتْمَامُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَلاَ كَرَاهَةَ وَلاَ قَضَاءَ فِي قَطْعِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَعَ الْعُذْرِ (٢) .
أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَيُكْرَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣) وَمِنَ الْعُذْرِ أَنْ يَعِزَّ عَلَى مَنْ ضَيَّفَهُ امْتِنَاعُهُ مِنَ الأَْكْل.
وَإِذَا أَفْطَرَ فَإِنَّهُ لاَ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِلاَّ أُثِيبَ (٤) .
الثَّانِي: صَوْمُ الاِعْتِكَافِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف ج ٥ ف ١٧) .
صَوْمُ التَّطَوُّعِ:
١٣ - وَهُوَ:
١ - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.
٢ - صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ.
_________
(١) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٢ / ٣٤٣ ط: مكتبة النصر. الرياض) .
(٢) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه (٢ / ٧٤، والروض المربع ١ / ١٤٦) .
(٣) سورة محمد / ٣٣.
(٤) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه (٢ / ٣٥٣، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٢ / ٣٨٦ ط: المكتب الإسلامي. بيروت) .