الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صنجة - الحكم الإجمالي
صَنْجَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصَّنْجُ لُغَةً: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَآلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا، وَيُقَال لِمَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ - أَيْضًا (١) -.
وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الصَّنْجَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَهُمْ: قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَنْبَغِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَزِنُ بِهِ مِنْ قِطَعٍ مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لاَ يَتَآكَل، وَتُعَيَّرُ عَلَى الصِّنَجِ الطَّيَّارَةِ (٣)، وَلاَ يَتَّخِذُهَا مِنَ
_________
(١) القاموس المحيط ومتن اللغة.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ ونهاية المرتبة في طلب الحسبة ص ١٩.
(٣) قال في هامش نهاية الرتبة في طلب الحسبة في تعليقه على " الصنج الطيارة " لم يتيسر معرفة معنى " الصنج الطيارة " في المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنح المحفوظة عند المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزي. الخطط ١ / ٤٦٤) .