الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ - حرف الصاد - صنجة - الحكم الإجمالي

صَنْجَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّنْجُ لُغَةً: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَآلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا، وَيُقَال لِمَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ - أَيْضًا (١) -.

وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الصَّنْجَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَهُمْ: قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - يَنْبَغِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَزِنُ بِهِ مِنْ قِطَعٍ مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لاَ يَتَآكَل، وَتُعَيَّرُ عَلَى الصِّنَجِ الطَّيَّارَةِ (٣)، وَلاَ يَتَّخِذُهَا مِنَ

_________

(١) القاموس المحيط ومتن اللغة.

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ ونهاية المرتبة في طلب الحسبة ص ١٩.

(٣) قال في هامش نهاية الرتبة في طلب الحسبة في تعليقه على " الصنج الطيارة " لم يتيسر معرفة معنى " الصنج الطيارة " في المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنح المحفوظة عند المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزي. الخطط ١ / ٤٦٤) .

الصفحة السابقة