الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صناعة - اعتبار الصنعة في الكفاءة في النكاح
أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا جَلَسَ الْخَيَّاطُ فِي الْمَسْجِدِ لِصِيَانَتِهِ وَدَفْعِ الصِّبْيَانِ عَنِ الْعَبَثِ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ. (١)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ التَّكَسُّبُ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّنْعَةِ، كَخِيَاطَةٍ وَغَيْرِهَا، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا؛ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِرْفَة) .
اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:
٧ - يَقُول جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الصِّنَاعَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْكَفَاءَةِ: فَصَاحِبُ صِنَاعَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَ كُفْئًا لِبِنْتِ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ صِنَاعَةً.
قَالُوا: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنَاءَةِ وَالرِّفْعَةِ عُرْفُ كُل بَلَدٍ. وَقِيل: يُعَوَّل عَلَى قَوْل الْفُقَهَاءِ، فِيمَا نَصُّوا عَلَيْهِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى عُرْفِ الْبَلَدِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (كَفَاءَة، نِكَاح حِرْفَة) .
_________
(١) أسنى المطالب ١ / ٤٣٣، فتح القدير ١ / ٣٠٠، مواهب الجليل ٦ / ١٣.
(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٦٦، المغني ٣ / ٣٠٣.