الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلة - الألفاظ ذات الصلة - هبة
وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ضِدُّ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَهِيَ: قَطْعُ مَا أَلِفَ الْقَرِيبُ مِنْهُ مِنْ سَابِقِ الْوَصْلَةِ وَالإِْحْسَانِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ. (١)
ب - عَطِيَّةٌ:
٣ - الْعَطِيَّةُ وَالْعَطَاءُ: اسْمٌ لِمَا يُعْطَى، وَالْجَمْعُ عَطَايَا وَأَعْطِيَةٌ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ: أُعْطِيَاتٌ. وَالْعَطِيَّةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ مَا تُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ. وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الْعَطِيَّةَ - أَيْضًا - بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ. (٢)
ج - هِبَةٌ:
٤ - الْهِبَةُ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الأَْعْوَاضِ وَالأَْغْرَاضِ.
وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الْهِبَةُ مَعْنَاهَا: إِيصَال الشَّيْءِ إِلَى الْغَيْرِ بِمَا يَنْفَعُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ، وَيُقَال: وَهَبَ لَهُ مَالًا وَهْبًا وَهِبَةً، وَوَهَبَ اللَّهُ فُلاَنًا وَلَدًا صَالِحًا. وَالْهِبَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ شَرْطِ الْعِوَضِ. (٣)
_________
(١) المصباح المنير مادة (قطع)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢ / ٦٥ ط. المطبعة الأزهرية المصرية ١٣٢٥ هـ) .
(٢) لسان العرب مادة (عطا)، والكليات ٣ / ٢٧٩، والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي ٣ / ٣٧١.
(٣) لسان العرب مادة (وهب)، والكليات ٥ / ٧٩، ٨٠، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٨.