الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلح - أقسام الصلح - الصلح بين المدعي والأجنبي - ثالثا مذهب الشافعية - الأولى مع إقرار المدعى عليه
ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:
٢٠ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُصَالِحَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ، وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يُصَالِحَ رَجُلٌ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ، وَيَلْزَمُ الْمُصَالِحَ مَا صَالَحَ بِهِ. جَاءَ فِي (الْمُدَوَّنَةِ) فِي بَابِ الصُّلْحِ: وَمَنْ قَال لِرَجُلٍ: هَلُمَّ أُصَالِحُكَ مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى فُلاَنٍ بِكَذَا، فَفَعَل، أَوْ أَتَى رَجُلٌ رَجُلًا فَصَالَحَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى لَزِمَ الزَّوْجَ الصُّلْحُ، وَلَزِمَ الْمُصَالِحَ مَا صَالَحَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُل: أَنَا ضَامِنٌ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا قَضَى عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِمَّا يَحِقُّ عَلَيْهِ. (١)
ثَالِثًا: مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:
٢١ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلصُّلْحِ الْجَارِي بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالأَْجْنَبِيِّ حَالَتَيْنِ:
(٢) الأُْولَى: مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
وَفِي هَذِهِ الْحَال فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا أَوْ دَيْنًا.
_________
(١) مواهب الجليل للحطاب ٥ / ٨١، المدونة ٤ / ٣٨٠.
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٣٧٧، ٣٧٨، أسنى المطالب ٢ / ٢١٧، روضة الطالبين ٤ / ١٩٩، ٢٠٠، المهذب ١ / ٣٤٠.