الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
الْمُؤَجَّلَةَ ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ، وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١)، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ حَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ تَصْحِيحًا لِلتَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، لاَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. (٢)
وَلَوِ اصْطَلَحَا عَنِ الدَّيْنِ الْحَال عَلَى وَضْعِ بَعْضِهِ وَتَأْجِيل الْبَاقِي، كَمَا لَوْ صَالَحَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ عَنْ أَلْفٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ صِحَّةُ الإِْسْقَاطِ وَالتَّأْجِيل. (٣) وَقَدِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ. قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهُوَ الصَّوَابُ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ تَأْجِيل الْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةِ. (٤)
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ نهى عن الكالئ بالكالئ ". أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم والبزار وابن أبي شيبة عن ابن عمر ﵄ مرفوعا (التلخيص الحبير ٢ / ٢٦، نصب الراية ٤ / ٣٩، شرح معاني الآثار ٤ / ٢١، سنن الدارقطني ٣ / ٧١، سنن البيهقي ٥ / ٢٩٠، المستدرك ٢ / ٥٧، نيل الأوطار ٥ / ٢٥٤) .
(٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥ / ٤١.
(٣) البحر الرائق ٧ / ٢٥٩، التاج والإكليل للمواق ٥ / ٨٢، أعلام الموقعين ٣ / ٣٧٠.
(٤) أعلام الموقعين (ط. السعادة بمصر) ٣ / ٣٧٠.