الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ -
مُطْلَقَةً مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِعْطَاءِ الْبَاقِي، كَقَوْل الدَّائِنِ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَمْتَنِعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ بَعْضِ حَقِّهِ إِلاَّ بِإِسْقَاطِ بَعْضِهِ الآْخَرِ (١) . فَإِنْ تَطَوَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ بِطِيبِ نَفْسِهِ جَازَ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُلْحٍ وَلاَ مِنْ بَابِ الصُّلْحِ بِسَبِيلٍ (٢) .
أَمَّا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مَالِهِ بِبَعْضِهِ، فَكَانَ هَضْمًا لِلْحَقِّ. وَالثَّانِيَةِ: وَهِيَ ظَاهِرُ " الْمُوجَزِ " " وَالتَّبْصِرَةِ " أَنَّهُ يَصِحُّ (٣) .
أَمَّا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ. (٤) وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، كشاف القناع ٣ / ٣٧٩، المبدع ٤ / ٢٧٩، وانظر م ١٦٢٠ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد
(٢) المغني ٤ / ٥٣٤
(٣) المبدع ٤ / ٢٧٩، المغني ٥٣٥
(٤) البحر الرائق ٧ / ٢٥٩، والبدائع ٦ / ٤٥، وتبيين الحقائق ٥ / ٤٣، وروضة الطالبين ٤ / ١٩٦، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧٤، أسنى المطالب ٢ / ٢١٦، شرح الخرشي ٦ / ٣، البهجة شرح التحفة ١ / ٢٢١، الزرقاني على خليل ٦ / ٣، شرح التاودي على التحفة ١ / ٢٢١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، المبدع ٤ / ٧٩، وكشاف القناع ٣ / ٣٨٠.