الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلح - أقسام الصلح - أولا الصلح بين المدعي والمدعى عليه وهو ثلاثة أقسام - القسم الأول الصلح على الأعيان - أولا صلح الحطيطة
أَقْسَامٍ، صُلْحٍ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ الإِْنْكَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ السُّكُوتِ (١) .
الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: الصُّلْحُ مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
١١ - وَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَهُوَ ضَرْبَانِ: صُلْحٌ عَنِ الأَْعْيَانِ، صُلْحٌ عَنِ الدُّيُونِ.
(أ) - الصُّلْحُ عَنِ الأَْعْيَانِ.
وَهُوَ نَوْعَانِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ، وَصُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ.
أَوَّلًا: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ:
١٢ - وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ، كَمَنْ صَالَحَ مِنَ الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى نِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ.
_________
(١) الكفاية على الهداية (المطبعة الميمنية) ٧ / ٤٧٧
(٢) تحفة الفقهاء ٣ / ٤١٨، مجمع الأنهر ٢ / ٣٠٨، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، كفاية الأخبار ١ / ١٦٧، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) ٨ / ٩٠، القوانين الفقهية (ط. الدار العربية للكتاب) ص ٣٤٣، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ٢ / ٣٢٤. إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي المالكي ص ١٣٢، التفريع لابن الجلاب ٢ / ٢٨٩