الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - صلح - مشروعية الصلح - وأما المعقول
الدَّلاَلَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ (١) .
ب - وَمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ لَمَّا تَنَازَعَ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ فِي دَيْنٍ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا: بِأَنِ اسْتَوْضَعَ مِنْ دَيْنِ كَعْبٍ الشَّطْرَ، وَأَمَرَ غَرِيمَهُ بِأَدَاءِ الشَّطْرِ (٢) .
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:
فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفٌ فِي جَوَازِ بَعْضِ صُوَرِهِ (٣) .
وَأَمَّا الْمَعْقُول:
فَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ رَافِعٌ لِفَسَادٍ وَاقِعٍ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عِنْدَ النِّزَاعِ. وَالنِّزَاعُ سَبَبُ الْفَسَادِ،
_________
(١) كفاية الأخيار ١ / ١٦٧، بداية المجتهد ٨ / ٩٠، تحفة الفقهاء ٣ / ٤١٧، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧١، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، المبدع ٤ / ٢٧٨
(٢) حديث عبد الله بن كعب لما تنازع مع أبي حدرد رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥ / ٣١١ ط. السلفية) وانظر أعلام الموقعين ١ / ١٠٧
(٣) المغني لابن قدامة ٤ / ٥٢٧ شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٠، نهاية المحتاج ٤ / ٣٧١، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) ٨ / ٩٠، عارضة الأحوذي ٦ / ١٠٣، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣ / ٤١٧، أسنى المطالب ٢ / ٢١٤، المبدع ٤ / ٢٧٨