الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٧ - حرف الصاد - الصلوات الخمس المفروضة - خامسا - صلاة الفجر - منع النافلة بعد صلاة الفجر وقبلها
رَكْعَتَانِ فَحَسُنَ تَطْوِيلُهُمَا (١) .
وَهَذَا فِي الْحَضَرِ. أَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَقْرَأُ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فِي سَفَرِهِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ (٢) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَاءَة) .
مَنْعُ النَّافِلَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَبْلَهَا:
٢٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، كَمَا أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لاَ يُجِيزُونَ التَّنَفُّل قَبْل صَلاَةِ الْفَجْرِ - أَيْضًا - إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (٣)، لِقَوْلِهِ ﵊: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (٤) .
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ١٦٣، وابن عابدين ١ / ٢٦٣، والفواكه الدواني ١ / ٢٢٥ والمغني لابن قدامة ١ / ٥٧٠
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ قرأ في صلاة الصبح في سفره بالمعوذتين " أخرجه أبو داود (١ / ١٥٢ ط عزت عبيد الدعاس) مطولا، والنسائي (٢ / ١٥٨ نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية) والحاكم في (المستدرك١ / ٢٤٠ ط دار الكتاب العربي) وصححه ووافقه الذهبي
(٣) الزيلعي ١ / ٨٧، والحطاب ١ / ٤١٦، والمجموع ٤ / ١٦٤، والمغني ٢ / ١١٣، و١١٤
(٤) حديث: " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر " أخرجه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٢ / ٢١٨ نشر مكتبة القدسي) وقال المناوي نقلا عن الميزان: له شواهد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي واستغربه وحسنه. فمن أطلق ضعفه كالهيثمي أراد أنه ضعيف لذاته، ومن أطلق حسنه كالمؤلف السيوطي أراد أنه حسن لغيره (فيض القدير١ / ٣٩٨)